تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٣٧٧
قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة (١).
قلت: وليثٌ ضعيفٌ بمرَّةٍ.
ز: ١٠٠٢ - وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تحرم - يعني الصَّلاة - إذا انتصف النَّهار كلَّ يومٍ، إلا يوم الجمعة».
رواه البيهقيُّ، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشَّافعيِّ عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله (٢) عن سعيد عن أبي هريرة (٣).
وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلميُّ، وقد كذَّبه مالك (٤) ويحيى القطَّان (٥) ويحيى بن معين (٦) وغيرهم O.
* * * * *
مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر.