Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٦٤

مسائل أوقات النَّهيِّ

مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.

لنا ثلاثة أحاديث:

٩٨٢ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (١) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها» (٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٣).

٩٨٣ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها» (٤).

٩٨٤ - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن