Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول؛ أو قرأ في موضع تشهد؛ أو تشهد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسهو.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٦١

سبق بإسناده (١)، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.

* * * * *

مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.

لنا:

حديث ثوبان: «لكلِّ سهوٍ سجدتان».

وقد سبق بإسناده (٢).

* * * * *

مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه سجد في جميع ذلك للسَّهو.

وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.