Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠١٨

فإن كانت في يد إنسانٍ، كالسائس، والقائد، والراكب المتصرف فيها ضمن ما جنت يدها، أو فمها، أو وطؤها برجلها، لا ما نفحت بها، مالم يكبحها (١) زيادة على العادة، أو يضربها في وجهها.

ولا يضمن ما جنت بذنبها، بل بلى ما جنى ولدها، ومن نَفَّرَهَا، أو نخسها (٢) ضمن وحده دونهم؛ لأنه السبب.

وإن ركبها اثنان، ضمن الأول/ [٢٠٤/ ب] منهما، إلا أن يكون صغيرًا، أو مريضًا ونحوهما.

والثاني متولٍ تدبيرها فعليه الضمان، وإن اشتركا في التصرف، اشتركا في الضمان، وكذا لو كان معها سائقٌ، وقائدٌ، وإن كان معهما، أو مع أحدهما راكبٌ شاركهما.

والإبل، والبغال الْمُقَطَّرَةِ (٣) كالواحدة، على قائدها الضمان.

وإن كان معه سائقٌ شاركه في ضمان الأخير فقط، إن كان في آخرها، وإن كان في أولها، شارك في الكل، وإن كان فيما عدا الأَوَّل، شارك في ضمان ما باشر سوقه، وفيما بعده دون ما قبله.