Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠١٢

في ذلك نصوصًا، وليس لمن هي عنده، أخذ شيءٍ منها، ولو فقيراً نصًّا (١).

ولو نوى جحد ما بيده من ذلك، أو حق عليه في حياة ربه، فثوابه له، وإلا فلورثته نصًّا (٢)، ولو ندم، ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، ولو رده وارث الغاصب، فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة (٣) نصَّ عليهما (٤).

فصل

ومن أتلف مالاً محترمًا لمعصومٍ بغير إذنه، ومثله يضمنه ضمنه، عمدًا كان، أو سهوًا، وإن أُكرِه على إتلافه ضمنه مُكرِهَهُ، كدفعه مكرهًا.

وقيل: (٥) يضمن المكرَه المباشر، كمضطرٍ إن كان جاهلاً، لا عالمًا، ويرجع على مكرهه، ولربه مطالبة المكرِه بكسر الراء، فإن طالبه رجع على المتلف، إن لم يرجع عليه.

ونقل ابن رجب في طبقاته (٦) من فتاوى الزريراني (٧)، أن من أغرى