وإن اشترى في ذمته، ثم نقدها ولو من وديعةٍ عنده، أو قارض بهما، وفي المحرر (١) وغيره، بنية نقده، وهو أوجه، ولعله أظهر.
وكذلك أيضًا فالعقد صحيح، والإقباض فاسدٌ، أي غير مبرئ، ولا شيء للعامل منه، وعنه (٢) الربح للغاصب المشتري، وله الوطء نصًّا (٣).
فعلى هذا إذا أراد التخلص من/ [٢٠٢/ ب] شبهة بيده اشترى في ذمته، ثم نقدها، وقاله القاضي، وابن عقيل، وذكره عن أحمد (٤).
وإن لم يبق درهمٌ مباحٌ، أكل عادته، لا ماله عنه غنى، كحلوٍ، وفاكهةٍ، قاله في النوادر.
وإن بقيت في يده غصوبٌ، لا يعرف أربابها ونص (٥)، أو عرفهم، ويشق دفعه إليهم وهو يسير، كحبةٍ فسلمها إلى الحاكم، ويلزمه قبولها، برئ من عهدتها، وله الصدقة بها عنهم،
بشرط ضمانها كلقطة، ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون، وودائع، وسائر الأمانات، قاله الحارثي (٦)، وذكر