Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠١٧

مستأجرٍ، ومودعٍ، ومرتهن، ومستعيرٍ، ولا ضمان عليهم.

وإن تشقق الحائط عرضًا فكميله، لا طولاً، وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها.

قال في الفروع (١): «سواءٌ كان صيد حرمٍ، أو غيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (٢) ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا (٣) فيمن أمر رجلاً بإمساكها ضمنه، إن لم يعلمه بها».

وفي الفصول (٤): من أطلق كلبًا عقورًا، أو دابةً ضروسًا، أو عضوضًا على الناس، وخلاه في طريقهم، وَمَصَاطِبِهِمْ (٥)، ورحابهم فأتلف مالاً، أو نفسًا ضمن لتفريطه، وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر، والبازي فأفسد طيور الناس، وحيواناتهم.

قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر. انتهى.

ويتوجه أن المراد بالضارية إذا أرسلها قريبًا مما أفسدته، أما لو كان بعيدًا فشردت إليه، وأتلفته فلا؛ لأنها ليست في يده، ولا ينسب إليه تفريطٌ انتهى.