Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٧٦

ولا ضمان على حجام، ولا بزاغ (١)، وهو البيطار، ولا طبيب (٢) ونحوهم، خاصًا كان، أو مشتركًا، إذا عرف منهم حذق، ولم تجن أيديهم، إذا أذن فيه مكلف، أو ولي، حتى في قطع سلعة ونحوها/ [١٩٤/ أ] ويأتي.

ولا على راعٍ لم يتعد بنومٍ، أو غيره، كغيبتها عنه ونحوه.

وإن عقد في الرعي على معينة تعينت، فلا يبدلها، ويبطل العقد فيما تلف منها، ونماؤها في يده أمانة، ومن عقد على موصوفٍ، ذكر نوعه، وكبره، وصغره، ولا يلزمه رعي سخالها، ولو أحضر الجلد ونحوه مدعيًا للموت، قبل قوله.

زاد في المستوعب (٣) ومثله إذا جاء المستأجر بجلد الدابة، وقال: ماتت في بعض الطريق.

وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف، أو أتلفه، أو عمله على غير صفة شرط، خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمولٍ ولا أجرة له، وبين تضمينه معمولاً، ويدفع إليه الأجرة.