Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٦١

ولا تصح إجارة العين، إلا بشروطٍ خمسةٍ:

أحدها: أن ينعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام؛ للأكل كما تقدم (١)، ولا الشمع يشعله، ولا حيوان؛ ليأخذ لبنه، إلا في ظئرٍ، ونفع بئرٍ يدخل تبعًا، وكذا حبر ناسخٍ، وخيوط خياطٍ، وكحل كحالٍ، ومرهم طبيبٍ، وصبغ صباغٍ ونحوه.

ومنع في المغني (٢) مرهم طبيبٍ ونحوه.

والمعقود عليه في الظئر الحضانة، واللبن تبع، والأصح اللبن، والعقد على الحضانة، لا يشمل الرضاع، وكذا عكسه.

قال المنُقِّح: (٣) والأظهر الرجوع إلى العرف، ويشترط رؤية مرضعٍ، ولا تكفي الصفة، ويعتبر ذكر محل الرضاع.

ورخص أحمد ﵀ (٤) في مسلمةٍ ترضع طفلاً لنصرانيٍ بأجرة، لا لمجوسٍ.

وسئل أحمد ﵀ (٥) عن إجارة بيت الرحى الذي تديره الماء، فقال: الإجارة على البيت، والأحجار، والحديد، والخشب، فأما الماء فإنه يزيد، وينقص، وينضب، ويذهب، فلا يقع عليه إجارة.

الثاني: معرفة العين برؤيةٍ، أو صفةٍ يحصل بها معرفته كمبيعٍ، فإن لم