Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٠٦

مؤجلاً، ولا خيار نصًّا (١) فلا يملك الفسخ فيهن (٢).

قال في الفروع: (٣) اختاره الأكثر.

وعنه بلى (٤) فيأخذ بما ذكر، وينفسخ وهو مقتضى كلام الْمُوَفَّق في كُتبه المغني (٥)، والكافي (٦)، والمقنع (٧)، وصاحب الوجيز، والشرح الكبير (٨)، وغيرهم، ولو قال: مشتراه مئة ثم قال: غلطت، والثمن زائدٌ عما أخبرت، فالقول قوله مع يمينه، بطلب مشترٍ اختاره الأكثر، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر، فإن حلف، خُيِّر مشترٍ بين الرد، ودفع الزيادة، وإن نكل عن اليمين، أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد.

وقدم المنُقِّح في تنقيحه أنه لا يقبل إلا ببينة ثم قال: «وعنه يقبل قول معروفٍ بالصدق، وهو أظهر» انتهى (٩).