المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨٠٠
العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، إلا أن يكون البائع دلس العيب فله رده بلا أرشٍ نصًّا (١)، وهو معنى قول الخرقي في المقنع (٢).
قال أحمد ﵀: في رجلٍ اشترى عبدًا فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع، ثم تلف عند المشتري رجع بالثمن كله على البائع نصًّا (٣).
قال الشيخ (٤): سواءٌ كان تلف بفعل الله تعالى، أو بفعل المشتري، أو أجنبيٍ، أو العبد مُذهبًا للجملة (٥)، أو بعضها وهو معنى قول القاضي في المقنع.
قال في الفائق (٦): لم ينص أحمد ﵀ على جهات الإتلاف، والمنقول في الإباق يعني النص المتقدم.
وإن أعتق/ [١٤٨/ أ] العبد، أو عتق عليه ونحوه، أو تلف المبيع ولو بفعله، كأكله ونحوه، يعين الأرش، وكذا لو باعه، أو وهبه، أو وقفه، غير