Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٧٧

المثل (١)، وأنه لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة؛ لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.

وكره أحمد (٢) البيع والشراء من مكانٍ ألزم الناس بهما فيه، لا الشراء ممن اشترى منه.

ويحرم الاحتكار (٣) نصًّا (٤) في قوت آدميٍ وهو: أن يشتريه؛ للتجارة ويحبسه؛ ليقل فيغلو، ويصح الشراء.

وفي الرعاية الكبرى (٥) أن من جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق/ [١٤٢/ ب] على الناس إذًا، أو اشتراه من بلدٍ كبيرٍ، كبغداد، والبصرة ونحوهما، فله حبسه حتى يغلو، وليس بمحتكرٍ نصًّا (٦)، وترك ادخاره كذلك أولى انتهى.