Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٧٦

قول أحمد (١) وأبي حنيفة (٢) ومالك (٣).

قال في الفروع (٤): ويتوجه أنه مراد من أطلق.

وهذه المسألة تسمى العينة (٥) سميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها (٦) نصًّا (٧).

وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئةً، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، وما لا يجوز بيعه به نسيئةً لم يجز.

ويحرم التسعير (٨)، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل (٩).

ويحرم بِعْ كالنّاس (١٠)، وأوجب أبو العباس إلزامهم المعاوضة بثمن