Printed page ٢/ ٧٦٠
وأُلّيس (١) وبانقيا (٢)، وأرض بني صَلُوبا (٣)، وتصح إجارتها، وله إقطاع هذه الأراضي، والدور، والمعادن، إرفاقًا لا تمليكًا نصًّا (٤).
ولا يصح بيع رباع (٥) مكة، وهي المنازل، ودار الإقامة حتى الحرم نصًّا (٦)، وبقاع المناسك قولاً واحدًا إذ هي كالمساجد؛ لأنها فتحت