Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٥٩

الشراء له، وإن حكم بصحته بعد إجازته، صحّ من الحكم ذكره القاضي (١).

قال في الفروع (٢): ويتوجه كالإجازة أي فيكون من حين العقد.

ولا يصح بيع معين لا يملكه؛ ليشتريه ويسلمه، بل موصوف عينٍ معين بشرط قبضه، أو قبض ثمنه في مجلس عقد كسلمٍ.

ولا يصح بيع ما فتح عَنْوَة ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها؛ لأن عمر ﵁ وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرةً لها في كل عامٍ، ولم يقدر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها، إلا المساكن الموجودة حال الفتح، أو حدثت بعده وآلتها منها، فإن كانت آلتها من غيرها جاز بيعها.

وكذا إن رأى المصلحة في بيع شيءٍ منها فباعه، أو أقطعه (٣) إقطاع تمليك، على مقتضى ما قاله في الفروع في باب إحياء الموات (٤).

قال في الرعاية (٥) في حكم الأراضي المغنومة: ومثله لو بيعت، وحكم بصحته حاكم يراه، قاله الْمُوَفَّق (٦) وغيره.

وإلا أرضًا من العراق فتحت صلحًا، وهي الحيرة (٧)