ويحرم قلع شجر الحرم حتى ما فيه مضرة كشوكٍ، وعَوْسَج (١) عند الشيخ وغيره (٢)، ولا يحرم عند أكثر الأصحاب، منهم القاضي وأصحابه (٣)؛ لأنه مؤذٍ طبعًا، وحشيشه حتى شوكٌ، وورقٌ، وسواكٌ ونحوه، ويضمنه، إلا اليابس، وما زال بغير فعل آدميٍ نصًّا (٤)، أو انكسر ولم يبن.
والإذخِر، والكمأَة (٥)، والفقع (٦)، والثمرة، وما زرعه آدميٌّ من بقلٍ، ورياحين، وزرع ولو من شجرٍ نصًّا (٧).
ويجوز رعي حشيشٍ، ولا ينتفع بما حرم قطعه نصًّا (٨) فيضمن شجرةً كبيرة، ومتوسطة ببقرة، وصغيرة بشاةٍ، وحشيشًا، وورقًا بقيمته نصًّا (٩)، وغصنًا بما نقص نصًّا (١٠).