Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٥٠

وإن استخلف هو، أو حشيشٌ سقط ضمانه (١)، وكذا لو رد شجرة فنبتت لكن يضمن نقصها، ولو غرس من شجر الحرم في الحل رده،/ [١١٢/ أ] فإن تعذر، أو يبس ضمنه، فلو قلعه غيره من الحل ضمنه القالع فيخير بينهما وبين تقويمهما، ويفعل بثمنه كجزاء صيدٍ، قاله في الوجيز (٢).

وقال في الفروع (٣): ومن لم يجد قوَّمه ثم صام، وفي الفصول من لم يجد قوَّم الجزاء طعامًا كصيدٍ.

وإن قطع غصنًا في الحل أصله، أو بعضه في الحرم ضمنه، لا إن قطعه في الحرم، وأصله كله في الحل.

وحد الحرم (٤) من طريق المدينة ثلاثة أميالٍ، عند بيوت السُّقيا (٥)،