المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٦٥٢
قال أحمد (١) ﵀: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، وصرح بعضهم (٢) بالكراهة.
ولا يكره إخراج ماء زمزم، ومكة أفضل من المدينة، ويستحب المجاورة بها، ولمن هاجر منها المجاورة بها.
فصل
ويحرم صيد المدينة (٣)، والأَولَى ألا تسمى يثرب، وشجرها، وحشيشها، ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها؛ للرحل (٤) من القَتَب (٥)، وعوارضه ونحو ذلك، والعارضة لسقف المحمل، والمساند من القائمتين التي تنصب البكرة عليها، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك، ومن حشيشه؛ للعلف، ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه، وذبحه.
وحد حرمها ما بين ثَورٍ، إلى عَير، وهما جبلان بالمدينة، فثورٌ جبلٌ صغيرٌ، إلى الحمرة بتدوير (٦) خلف أحد من جهة الشمال، وعيرٌ مشهورٌ بها.