التاسع المباشرة فيما دون الفرج: ولو بلمسٍ، ونظرٍ؛ لشهوة، فإن فعل فأنزل لم يفسد نسكه، كما لو لم ينزل، وكما لولم يكن لشهوةٍ.
فصل
والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقعٍ، أو نِقَاب، أو غيره إلا لحاجةٍ فتسدل، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس، إلا بجزءٍ من الوجه، ولا كشف جميع الوجه، إلا بجزءٍ
من الرأس فتستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد؛ لكونه عورةً (١).
ولا يختص ستره بإحرامٍ، ويحرم عليها مما سبق ما يحرم على الرجل، إلا في لبس المخيط، وتظليل المحمل، ويحرم عليها، وعلى رجلٍ لبس قفازين، وهما شيءٌ يعمل لليدين كما يعمل للبزاة (٢)، وفيه الفدية كالنِقَاب.