Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٢٤

فصل

الخامس الطيب: فيحرم عليه ابتداءً تطييب بدنه، وثيابه ولو من غيره بإذنه، وكذا لو اكتحل به، أو استعط، أو احتقن؛ لاستعماله، وشم الأدهان المطيبة، والادهان بها، وشم المسك غير السحيق، والكافور، ولو مطبوخًا، أو مسته النار، والعنبر، والزعفران، والوَرْس، والبخور بالعود ونحوه، وأكل، أو شرب ما فيه طيب يظهر طعمه، أو ريحه، وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسكٍ غير مسحوقٍ، وقطع كافور، وعنبر ونحوه فلا فدية.

وله شم العود؛ لأنه لا يتطيب به إلا بالنار، والفاكهة، ونبات صحراء كشيح (١)، وخزامى (٢)، وقيصوم (٣)، واذخر (٤)، ونحوه مما لا يتخذ طيبًا، وما ينبته آدميٌ، لا لقصد طيبٍ، كحناءٍ، وعصفرٍ، وقَرَنْفَلٍ، ودَارَ صِيْنِي (٥)، ونحوه، أو ينبته لطيبٍ ولا يتخذ منه طيبٌ، كريحان فارسي، ومحل