المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
والخنثى المشكّل إن لبس المخيط، أو غطى وجهه، وجسده من غير لبسٍ فلا فدية، وإن غطى وجهه، ورأسه، أو غطى وجهه، ولبس المخيط فدى، ولا يعقد عليه شيءٌ نصًّا (١) ولا بشوكةٍ، أو إبرةٍ، أو خيطٍ، ولا يزره، ولا يغرز أطرافه، فإن فعل أثم، وفدى؛ لأنه كمخيطٍ.
قال أحمد (٢) ﵀ في محرمٍ حزم عمامته على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض، إلا إزاره؛ لحاجة ستر العورة، وَهِميَانَه (٣)، أو مِنْطَقَته الذي فيها نفقته إذا لم تثبت إلا
بالعقد، وإن لبس المنطقة؛ لوجعٍ، أو حاجةٍ، فدى نصًّا (٤)، وله أن يلتحف بقميصٍ، ويرتدى به، وبرداءٍ موصلٍ، ولا يعقده، ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه، ومن به شيءٌ لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس، وفدى نصًّا (٥).
ويتقلد بسيفٍ؛ لحاجةٍ، ولا يجوز لغيرها، وله حمل جرابه، وقربة الماء في عنقه، ولا فدية، ولا يدخله في صدره نصًّا فيهما (٦).