المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٦٣٣
قال القاضي: (١) ومثلهما إن لفت على يديها خرقة، أو خرقًا، وشدتها على حناء، أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم (٢).
قال في الفروع (٣): وإن لفتها بلا شدٍ فلا بأس.
ويباح لها خلخال ونحوه من حُلِيّ، ولا يحرم لباس زينة.
وفي الرعاية (٤) وغيرها يكره.
وقد قال أحمد (٥) ﵀: المحرمة، والمتوفى عنها زوجها تتركان الطيب، والزينة ولهما ما سوى ذلك، ويكره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ ونحوه؛ لزينةٍ نصًّا (٦) لا لغيرها.
ويكره لها خضابٌ، فإن فعلت وشدت يديها بخرقةٍ فدت، وإلا فلا وتقدم (٧).
ويسن خِضَابها بحناءٍ عند الإحرام، ويجوز لبس المعصفر، والكُحلِي/ [١٠٨/ ب] وغيرهما من الأصباغ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، والنظر في المرآة لهما جميعًا؛ لحاجةٍ كإزالة شعرٍ بعينيه، ويكره لزينةٍ.