ويكره التبسم، والتحدث في أمر الدنيا، والضحك أشد، وكذا مسحه بيديه، أو بشيءٍ عليها تبركًا، وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له ونحوه بدعة، وكرهه أحمد (١)، وحرمه أبو حفص (٢).
ويحرم أن يتبعها/ [٦٥/ ب] مع منكر، وهو عاجزٌ عن إزالته نصًّا (٣) نحو طبولٍ، ونياحةٍ، ولطمٍ، وتصفيقٍ، ورفع أصواتٍ، فإن قدر تبعها وأزاله، فلو ظن إن تبعها أزيل المنكر لزمه، ويسن
أن يدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، وإلا من حيث سهل نصًّا (٤) ثم سواء، ولا توقيت فيمن يدخله، بل بحسب الحاجة نصًّا (٥).
ويكره أن يُسَجَّى قبر رجلٍ نصًّا (٦) إلا لعذر مطر، أو غيره، ويسن لامرأةٍ.