Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤٥١

ومن مات في سفينةٍ، وتعذر خروجه إلى البر ثقل بشيٍ بعد غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وألقي في البحر سَلاً (١) كإدخاله القبر.

وإن مات في بئرٍ أُخرج، فإن تعذر طمت عليه، ومع الحاجة إليه يخرج مطلقًا، وأَولى الناس بتكفينٍ، ودفنٍ أولاهم بغسلٍ، والأولى أن يتولاه بنفسه، ثم بنائبه، ثم من بعدهم بالدفن الرجال الأجانب، ثم محارمه من النساء، ثم الأجنبيات، ومحارمها من الرجال، أولى من الأجانب، ومن محارمها النساء بدفنها، ومن الزوج، والأجانب أولى من محارمها النساء.

ويقدم من الرجال خصي، ثم شيخٌ، ثم أفضل دينًا، ومعرفةً، ومن بعد عهده بجماعٍ أولى ممن قرب، ولا يكره للرجال دفن امرأةٍ، وثم محرم نصًّا (٢).

واللّحد (٣) أفضل، وكونه مما يلي القبلة، ويكره الشَّق (٤) بلا عذرٍ حتى ولو تعذر اللحد؛ لكون التراب يمنعها، وسنة بلبن، وحجارةٍ إن أمكن نصًّا (٥)، ولا يشق إذًا.

ويسن تعميقه، وتوسعته بلا حدٍ نصًّا (٦)، وقال: الأكثر قامةً وسطًا