Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤٤٧

جملته، وإلا سنت الصلاة، ثم إن وجد الباقي صلّى عليه، ودفن بجنبه، ولا يصلّى على ما بان من حيٍ، كيد سارقٍ ونحوه.

وإن اشتبه من يصلَّي عليه بضده، كمسلمٍ، وكافرٍ صَلّى على الجميع، ينوي من يصلي عليه بعد غسلهم، وتكفينهم، فإن أمكن عزلهم، وإلا دفنوا معًا نصًّا (١)، وتباح الصلاة عليها/ [٦٥/ أ] في مسجدٍ إن أمن تلويثه، وإلا حرم، قاله أبو المعالي، وغيره (٢)، وإن لم يحضره غير نساءٍ صلين عليه جماعةً نصًّا (٣)، وتقدم (٤).

فصل في حمله ودفنه

تقدَّم أنهما من فروض الكفاية، وكذا مؤنتهما (٥)، ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة، فلهذا يسقط بكافرٍ، فيوضع الميت على النعش مستلقيًا، ويستر بمكبة (٦) إن كان امرأةً، ويكره ستره بغير البياض، ويسن به.