Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح فصل في الصلاة على الميت

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤٤٦

حضر، أو وجد بعض ميتٍ صلّى على جملته فتسن ويأتي (١)، أو صلّى عليه بلا إذن ممن هو أولى منه مع حضوره فتعاد تبعًا، ولا يصلّى على مأكولٍ في بطن سبعٍ، ومستحيل بإحراق ونحوهما.

ولا يسن للإمام الأعظم، وإمام كل قريةٍ وهو واليها في القضاء، الصلاة على غالٍّ ـ وهو من كتم غنيمته، أو بعضها (٢) ـ ولا قاتل نفسه عمدًا نصًّا (٣)، فلو صلّى عليهما جماعةً فلا بأس كبقية الناس، ويصلّى على كل عاصٍ كسارقٍ، وشارب خمرٍ، ومقتولٍ قصاصًا، أو حدًا وغيرهم نصًّا (٤)، ومديونٍ لم يخلف دراهم.

قال: ولا يغسل ولا يصلّى على كل صاحب بدعةٍ مكفرةٍ نصًّا (٥)، ولا يورث، ويكون ماله فَيئًا نصًّا (٦).

وإن وجد بعض ميتٍ تحقيقًا غير شعرٍ، وظفرٍ، وسنٍ، غسِّل، وكفِّن، وصُلّي عليه، ودفن وجوبًا، ينوي ذلك البعض فقط إن لم يكن صلّى على