Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤٤٩

وغروبها (١).

ويستحب الإسراع بها دون الخَبَب (٢) مالم يخف عليها منه.

واتباعها سنة، ويكره لامرأة، وماشيًا أمامها نصًّا (٣) والراكب خلفها، ويكره ركوبٌ إلا لحاجةٍ، أو لغرضٍ فلا، والقرب منها أفضل، فإن بعد وتقدم إلى القبر فلا بأس.

ويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها، وأن يُتبع بنارٍ إلا لحاجة ضوءٍ نصًّا (٤)، وأن يُتبع بماء وردٍ ونحوه، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن نصًّا (٥)، لا لمن بعد عنها، وإن جاءته وهو جالسٌ، أو مرت به كره قيامه لها.

ويكره رفع الصوت معها ولو بقراءةٍ، أو ذكرٍ بل يسن سرًا.