Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٧٢

أولى، وإطالته القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة، بل يستحب تركه.

فإن أطال انصرف مأموم إذًا، وإلا استحب له ألا ينصرف قبله.

ويستحب لنساءٍ قيامهن عقب سلام إمامٍ، وثبوت رجال قليلاً، ويباح اتخاذ المحراب نصًّا (١) / [٤٧/ أ].

ويكره اتخاذ غير إمامٍ مكانًا بالمسجد لا يصلِّي فرضه إلا فيه، ولا بأس به في النفل.

ويكره لمأمومين فقط وقوفٌ بين سوار (٢)، إذا قطعت الصفوف عرفًا بلا حاجةٍ (٣).

وإن أمَّت امرأة نساءًا، سنَّ قيامها وسطهنَّ وتقدم ذلك (٤)، ويصح قدامهن، ومن الأدب وضع إمامٍ نعله عن يساره، ومأموم بين يديه؛ لئلا يؤذي غيره (٥).