Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٧١

الصفوف عرفًا إن صحت (١) لم تصح فيه، ومثله من بسفينة، وإمامه في أخرى في غير شدة خوفٍ (٢).

ويكره أن يكون إمامٌ أعلى من مأمومٍ كثيرًا بذراع فأكثر وتصح، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها، ولا بعلوِّ مأمومٍ مطلقًا نصًّا (٣).

ويكره لإمامٍ الصلاة في طاق القبلة (٤) وهو المحراب أطلقه الأكثر (٥)، وقيده ابن تميم (٦) وابن حمدان (٧) بما يمنع مشاهدته، ولعله مرادهم.

وعنه (٨) لا كسجوده فيه، وتطوعه في موضع المكتوبة بعد صلاتها نصًّا (٩).

قال بعضهم: وفاقًا بلا حاجةٍ فيهما كضيق مسجدٍ (١٠)، وترك مأموم له