Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٥٩

غيرهما عليهما بدون إذنٍ، ويستحب تقديمهما لأفضل منهما، وسيد في بيت عبدٍ أولى منه.

وحرٌ (١) أولى من عبدٍ، ومن مبعضٍ (٢)، وهو أولى من عبدٍ، وحاضرٌ، وبصيرٌ، وحضريٌ (٣)، ومتوضئٌ، ومستأجرٌ أولى من ضدهم (٤).

فإن قصر إمامٌ مسافرٌ قضى المقيم كمسبوقٍ ولم تكره إمامته إذًا كالعكس، وإن أتم كرهت، وإن تابعه المقيم صحت.

ولا تصح إمامة فاسقٍ بفعلٍ، أو اعتقادٍ ولو بمثله علم فسقه ابتداء، أو لا، فيعيد إذا علم ولو كان مستورًا فسقه (٥)، وعنه (٦) تصح مع الكراهة كصحتها مع فِسْق مأمومٍ وعلى الأُولَى تصح الجمعة، والعيد بلا إعادةٍ، إن تعذرا خلف غيره.

وإن خاف أذى، صلّى خلفه وأعاد نصًّا (٧).