Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣١٢

لا بمرور امرأةٍ، وحمارٍ أهليٍ (١)، ولا بالوقوف، ولا بغل.

قال بعضهم: رواية واحدة، وله القراءة في المصحف ولو حافظًا، والسؤال والتعوذ عند آية رحمةٍ، أو عذابٍ ونحوهما حتى مأموم نصًّا (٢).

فصل

أركان الصلاة ثلاثة عشر (٣) وهي ما كان فيها، ولا يسقط عمدًا، ولا سهوًا (٤)، بل إن تعمد تركه بطلت، وسهوًا لا تبطل على ما يأتي حكمه في باب سجود السهو (٥).

القيام في فرضٍ لقادرٍ سوى عريانٍ، وخائفٍ به، ولمداواة، وقِصر سقفٍ لعاجزٍ عن الخروج، ومأمومٍ خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه.

قال أبو المعالي (٦) وغيره: وحَدُّه مالم يصر راكعًا، والركن منه بقدر قراءة الفاتحة، وتكبيرة الإحرام وهي منها.

وقراءة الفاتحة لغير مأمومٍ، وركوعٍ إلا ما بعد أَوَّل في كسوفٍ وتقدم