المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
المجزئ منه (١)، والاعتدال عند السجدات، والاعتدال عنهما، والجلوس بينهما، والطمأنينة في هذه الأفعال وقدرها إلى سكونٍ/ [٣٥/ أ] وقيل: بقدر الذكر الواجب، قال المنُقِّح (٢): وهو أظهر.
والصلاة على النبي ﷺ في تشهدٍ أخيرٍ، وعنه (٣) سنةٌ كخارج الصلاة، ويتأكد استحبابه عند ذكره، وتشهد أخير والركن منه: اللهمّ صلّ على محمدٍ، مع ما يجزئ من تشهدٍ أَوَّل ويأتي، وجلوسه له، والتسليمتان أيضًا، وهما من الصلاة.
وواجبًاتها ستة (٤) وهي التي تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهوًا.
وفي الرعاية (٥) وجهلاً ويجبره السجود، ولا تبطل به.
والتكبير (٦) في محله فلو شرع فيه قبل انتقاله، أو كمّله بعد انتهائه لم يجزئه كتكميله واجب قراءةٍ راكعًا، أو شروعه في تشهدٍ قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوعٍ، أو سجودٍ فيه، وقيل (٧): يجزئه للمشقة.
قال المنُقِّح: وهو أظهر (٨)، ولعله أولى، غير تكبيرة إحرامٍ، وتكبيرة