Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣١١

كفها على ظهر الأخرى وهو التصفيق (١) وإن كثر أبطلها.

وإن بَدَرَه بصاقٌ، أو مخاطٌ ونحوه في مسجدٍ بصق في ثوبه، وفي غيره عن يساره، أو تحت قدميه، وفي ثوبٍ أولى إن كان في صلاةٍ، ويكره أمامه، أو عن يمينه.

فصل

ويستحب صلاة غير مأمومٍ إلى سترةٍ، ولولم يخش مارًا، فإن كان في بناءٍ قرب من جداره، وفي فضاءٍ إلى شاخصٍ كشجرةٍ وعصا مثل آخرة الرّحل (٢)، وهو ذراعٌ فأقل نصًّا (٣) وقربه منها قدر ثلاثة أذرعٍ من قدميه نصًّا (٤) وانحرافه عنها يسيرًا، ويكفي خيطٌ ونحوه، وما اعتقده سترةً وعرضها أعجبُ إلى أحمد (٥).

فإن لم يجد شاخصًا خط خطًا كالهلال، فإذا مرَّ شيءٌ من ورائهالم يكره، فإن مر بينه وبين سترته، أولم يكن له سترةً فمر بين يديه قريبًا كقربه من السترة كلبٌ أسود بهيمٌ، وهو ما لا لون فيه سِوى السّواد بطلت صلاته،