المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ركعتين، وتفريقها فيهما نصًّا (١).
ولا تكره قراءة أواخر السور، وأواسطها كأوائلها، وله الفتح على إمامه إذا أُرْتِجَ (٢) عليه، أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدةٍ ونحوها، فإن عجز عن إتمامها استخلف وتقدم (٣) ولا يفتح على غير إمامه، فإن فعل لم تبطل.
وله رده إشارةً نصًّا (٤)، فإن رده لفظًا بطلت، ويكره لعاطسٍ الحمد، فإن عطسَ حَمِد في نفسه، فإن حمد بلفظه لم تبطل (٥)، وإجابة النبي ﷺ كانت واجبةً ولو في فرضٍ، وإن قرأ آيةً فيها ذكره ﷺ صلّى عليه في نفلٍ فقط.
ويجب رد كافرٍ معصومٍ عن بئر كمسلم فيقطع الصلاة لذلك (٦)، وكذا إن فر منه غريمه خرج في طلبه، وكذا إنقاذ غريقٍ ونحوه، فإن أبى صحت.
وإذا نابه شيءٌ في الصلاة مثل سهو إمامه، أو استئذانٍ إنسانٍ عليه سبّح رجلٌ ولو كثر، ويباح بقراءةٍ، وتكبيرٍ، وتهليلٍ ونحوه، ويكره بنحنحةٍ/ [٣٤/ ب]، وصفيرٍ كتصفيقه،
وتسبيحها نصًّا (٧)، وسنّ تصفيحها ببطن