وله عد الآي (١)، والتسبيح (٢) بأصابعه بلا كراهة فيهما كتكبيرات العيد، وقتل حيةٍ، وعقربٍ، وقملةٍ، ولبس ثوبٍ، وعمامةٍ ولفها، وحمل شيءٍ ووضعه، وإشارةٌ بيد، وعين ونحوه مالم يطل.
فإن طال فعل عرفًا في صلاةٍ من غير جنسها أبطلها عمدًا، أو سهوًا مالم يكن ضرورةً كحالة خوفٍ، وهربٍ من عدوٍ ونحوه إلا أن يفعله متفرقًا، وإشارة أخرس مفهومة، أولا كالعمل.
وعند ابن عقيل (٣) كالكلام تبطل، إلا برد سلامٍ، ولا تبطل بعمل القلب نصًّا (٤)، ولو طال، ولا بإطالة نظرٍ في كتاب مع كراهته، ويكره تكرار الفاتحة (٥)، لا جمع سورتين فأكثر ولو في فرضٍ نصًّا (٦)، كتكرار سورةٍ في