Printed page ٢/ ١٠٢٠
وإن اصطدمت سفينتان، فغرقتا ضمن كل واحدٍ منهما سفينة الآخر، وما فيها، وقطع في المغني (١)، والشرح (٢)، والمنتخب وغيرهم، إن فرط، وإلا فلا.
قال المنُقِّح (٣): وهو/ [٢٠٥/ أ] أظهر.
وعزاه الحارثي (٤) إلى الأصحاب، ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كلٍ منهما، ومن فيهما، فإن قتل غالبًا فالقود، وإلا شبه عمد.
ولو كانت إحداهما واقفة، إن فرط، وإلا فلا، ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات.
وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون عليه ريح، فلم يقدر على ضبطها نصًّا (٥).
ومن أتلف، أو كسر مزمارًا، أو طُنْبُورًا (٦)، أو صليبًا، أو إناء فضةٍ،