Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٢١

أو ذهبٍ، أو إناء فيه خمرٌ مأمورٌ بإراقتها قدر على إراقتها بدونه، أو لا، نصًّا (١)، أو آلة لهو، ولو مع صغيرٍ نصًّا (٢) كعودٍ، أو طبلٍ، ودفٍ بِصُنُوج (٣)، أو حلق نصًّا (٤)، أو نرد، أو شِطْرَنج، أو آلة سحر، أو تعزيم، أو صور خيال (٥)، أو أوثان، أو خنزير، أو كتب مبتدعةٍ مضلة، أو كتب كفرٍ، أو حرق مخزن خمرٍ، أو كتابًا فيه أحاديث رديئة نصًّا (٦)، أو حليًا محرمًا على ذكرٍ لم يستعمله يصلح للنساء، لم يضمنه.

وإن تلف حامل، أو حملها من ريح طبيخٍ علم ربه ذلك عادة ضمن.