[لعَارِضٍ، أوْ عُذْرٍ] (٩٧)، قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ: هذا إجماعٌ. فإنْ صَلَّى فيهِ، فالحُكْمُ فيهِ كالصلاةِ فِي الثوبِ المغْصوبِ (٩٨)، على ما بَيَّنَّاهُ مِن الخِلَافِ وَالرِّوايَتَيْنِ. والافتراشُ كاللّبْسِ في التَّحْرِيمِ؛ لما رَوَى البُخارىُّ (٩٩) عن حُذَيفَةَ، قال: نَهانَا النبيُّ ﷺ أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذهبِ والفضَّةِ، وأنْ نأكُلَ فيها، وأنْ نَلْبَسَ الحَريرَ والدِّيبَاجَ، وأنْ نَجْلِسَ عليهِ.
فصل:
ويُبَاحُ العَلَمُ الحَرِيرُ [في الثَّوْبِ] (١٠٠) إذا كانَ أرْبَعَ أصابعَ فما دُونَ؛ لِما رُوِىَ عن عمرَ بن الخَطَّابِ، رضىَ اللهُ عنه أنَّه قال: نهَى النبيُّ ﷺ عن الحرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أَرْبَعٍ. رَوَاهُ [مُسْلِمٌ، و] (١٠١)، أبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ، (١٠٢) وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. و [قال أبو بكر] (١٠٣)، في "التَّنْبِيهِ": يُبَاحُ وإنْ كانَ مُذَهَّبًا، وكذلكَ القَوْلُ في الرِّقَاعِ، ولِبْنَةِ