Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي ١٤٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل خطأ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ١٢/ ٢٠

وَدَى الذي قُتِلَ بخَيْبرَ بمائةٍ من إبِلِ الصَّدَقةِ (٧). وليس في أسْنانِ الصَّدَقةِ ابنُ مَخَاضٍ. ورُوِىَ عن عليٍّ، والحسنِ، والشَّعْبىِّ، والحارثِ العُكْلِىِّ، وإسْحاقَ، أنَّها أَرْباعٌ، كَدِيَةِ العَمْدِ سواءً. وعن زَيْدٍ، أَنَّها ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بنْتَ لَبُونٍ، وعشرون ابنَ لَبُونٍ، وعشرون بنتَ مَخَاضٍ. وقال طاوسٌ: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثون بنتَ مَخَاضٍ، وعَشْرٌ (٨) بَنِى لَبُونٍ ذُكُور؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَضَى أنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَديَتُهُ مِنَ الْإِبلِ ثَلاثون بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعَشْرَةٌ بَنِى لَبُونٍ ذُكُور". روَاه أبو داودَ وابنُ ماجَه (٩). وقال أبو ثَوْرٍ: الدِّياتُ كلُّها أخْماسٌ، كَدِيَةِ الخطإِ؛ لأنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ، فلا تخْتلِفُ بالعَمْدِ والخَطإِ، كسائرِ المُتْلَفاتِ. وحُكِىَ عنه، أنَّ دِيَةَ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، وديَةَ شِبْهِ العَمْدِ والخَطَإِ أخْماسٌ؛ لأنَّ شِبْهَ العَمْدِ تَحْمِلُه العاقلةُ، فكان أخْماسًا، كدِيَةِ الخَطَإِ. ولَنا، ما رَوَى عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بَنِى مَخَاضٍ". روَاه أبو داودَ، والنَّسَائِىُّ، وابنُ ماجَه (١٠). ولأنَّ ابْنَ لَبُونٍ يَجِبُ على طَرِيقِ البَدَلِ عن ابْنَةِ مَخاضٍ في الزَّكَاةِ إذا لم