المغني لابن قدامة - ت التركي
أحَدِ وَصْفَىْ عِلَّةِ رِبا الفَضْلِ، فجازَ النَّساءُ فيهما، كالثِّيابِ بالحَيَوَانِ.
فصل:
وإذا باعَ شَيْئًا من مالِ الرِّبا بغيرِ جِنْسِه، وعِلَّةُ رِبا الفَضْلِ فيهما واحدةٌ، لم يَجُزِ التَّفَرُّقُ قبل القَبْضِ، فإن فَعَلا بَطَلَ العَقْدُ، وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبُو حنيفةَ: لا يُشتَرَطُ التَّقَابُضُ فيهما كغيرِ أمْوالِ الرِّبا، وكبَيْعِ ذلك بأحَدِ النَّقْدَيْنِ. ولَنا، قَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَوَاءً بسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٤). وقال ﵇: "فَإذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ" (٣٥). ورَوَى مالِكُ بنُ أَوْسِ بن الْحَدَثانِ، أنه الْتَمَسَ صَرْفًا بمائةِ دينارٍ. قال: فدعانِى طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ [فتَراوَضْنا حتى اصْطرَفَ] (٣٦) مِنِّى، فأخَذَ الذهب (٣٧) يُقَلِّبُها فى يَدَيْهِ، ثم قال: حتى يَأْتِىَ خازِنِى من الغابةِ. وعمرُ يَسْمَعُ ذلك، فقال: لا واللهِ لا تُفارِقْهُ حتى تَأْخُذَ منه، قال رسولُ اللهِ ﷺ: "الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ (٣٨)، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ". مُتَّفَقٌ عليه (٣٩). والمُرادُ