Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي ٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وما لزم من الدماء، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره)

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ٥/ ٤٦٠

وثَنِىُّ البَقَرِ مالَهُ سَنَتَانِ، وَثَنِىُّ الإِبِلِ ما له خَمْسُ سِنِينَ. وبهذا قال مالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال ابنُ عمرَ، والزُّهْرِىُّ: لا يُجْزِئُ إلَّا الثَّنِىُّ مِن كُلِّ شىءٍ. وقال عَطاءٌ، والأوْزاعِىُّ: يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن الكُلِّ، إلَّا المَعْزَ. ولَنا على الزُّهْرِىِّ، ما رُوِىَ عن أُمِّ بلالٍ بنت هِلالٍ، عن أبِيها، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "يَجُوزُ (١) الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً". وعن عاصِمِ ابن كُلَيْبٍ، قال: كُنَّا مع رجلٍ مِن أصْحابِ رسولِ اللَّه ﷺ، يُقالُ له مُجَاشِعٌ، مِن بَنِى سُلَيْمٍ، فعَزَّتِ الغَنَمُ، فأمَرَ مُنَادِيًا فنَادَى: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يقولُ: "إنَّ الْجَذَعَ يُوفِى مَا تُوفِى مِنْهُ الثَّنِيَّةُ". وعن جابِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ". رَوَاهُنَّ ابنُ مَاجَه. ورَوَى حَدِيثَ جابِرٍ مُسْلِمٌ وأبو داوُدَ (٢). وهذا حُجَّةٌ على عطاءٍ، والأوْزَاعِىِّ. وحَدِيثُ أبى بُرْدَةَ بن نِيَارٍ، حين قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عِنْدِى عَنَاقًا جَذَعًا، هى خَيْرٌ مِن شَاتَىْ لَحْمٍ. فقال: "تُجْزِئُكَ، وَلَا تُجْزِئ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ". أخْرَجَه أبو داوُدَ، والنَّسائِىُّ (٣). وفى لَفْظٍ: إنَّ عِنْدِى