عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (١٩). [وقال: صحيحٌ] (٢٠). ورَوَى أبو عُبَيْدٍ، فى "الغَرِيبِ" (٢١)، عن النَّبِىِّ ﷺ: "لَيْسَ فى الجَبْهَةِ، وَلَا فى النُّخَّةِ، ولَا فى الكُسْعَةِ، صَدَقَةٌ". وفَسَّرَ الجَبْهَةَ بالخَيْلِ، والنُّخَّةَ بالرَّقِيقِ، والكُسْعَةَ بالحَمِيرِ. وقال الْكِسَائِىُّ: النُّخَّةُ: بِضَمِّ النُّونِ: البَقَرُ العَوَامِلُ. ولأنَّ ما لا زَكاةَ فى ذُكُورِه المُفْرَدَة، وإنَاثِه المُفْرَدَة، لا زكاةَ فيهما إذا اجْتَمَعَا، كالحَمِيرِ. ولأنَّ ما لا يُخْرَجُ زَكاتُه (٢٢) من جِنْسِه من السَّائِمَةِ لا تَجِبُ فيه، كسائِرِ الدَّوَابِّ، ولأنَّ الخَيْلَ دَوَابٌّ، فلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها، كسائِرِ الدَّوَابِّ، ولأنَّها