Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي فصل

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ٤/ ٦٣

بِنْتِ مَخَاضٍ. على الوَجْهَيْنِ الأوَّلَيْنِ. [وعليه على] (١٧) الوَجْهِ الثَّالِثِ، سُدُسا (١٨) شاةٍ. وإن مَلَكَ فى المُحَرَّمِ خَمْسًا وعِشْرِينَ، وفى صَفَر خَمْسًا، فعليه فى الأوَّل عند تَمَامِ حَوْلِه بِنْتُ مَخَاضٍ، ولا شىءَ عليه فى الخَمْسِ فى الوَجْهِ الأوَّل. وعلى الثانِى: عليه سُدْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ. وعلى الثَّالِثِ عليه فيها شاةٌ. فإن مَلَكَ مع ذلك فى رَبِيعٍ سِتًّا (١٩)، ففى الوَجْهِ الأوَّل، عليه فى الأوَّل عند تَمَامِ حَوْلِه بِنْتُ مَخَاضٍ، ولا شىءَ عليه فى الخَمْسِ حتى يَتِمَّ حَوْلُ السِّتِّ، فيَجِبُ فيهما (٢٠) رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ ونِصْفُ تُسْعِها. وفى الوَجْهِ الثانِى، عليه فى الخَمْسِ سُدْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ إذا تَمَّ حَوْلُها، وفى السِّتِّ سُدْسُ بِنْتِ لَبُونٍ عندَ تَمَامِ حَوْلِها. وفى الوَجْهِ الثَّالِثِ، عليه فى الخَمْسِ الثانيةِ شاةٌ عند تَمامِ حَوْلِها، وفى السِّتِّ شاةٌ عند تَمامِ حَوْلِها.

فصل:

فإن كانت سَائِمَةُ الرَّجُلِ فى بُلْدَانٍ شَتَّى، وبينهما مَسَافَةٌ لا تُقْصَرُ فيها الصلاةُ، أو كانت مُجْتَمِعَةً، ضَمَّ بَعْضَها إلى بَعْضٍ، وكانت زكاتُها كزكاةِ المُخْتَلِطَةِ، بغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُه. وإن كان بين البُلْدَانِ مَسَافَةُ القَصْرِ، فعن أحمدَ فيه رِوَايَتانِ؛ إحْدَاهُما، أنَّ لِكُلِّ مالٍ حُكْمَ نَفْسِه، يُعْتَبَرُ على حِدَتِه، إنْ كان نِصَابًا ففيه الزَّكَاةُ، وإلَّا فلا، ولا يُضَمُّ إلى المَالِ الذى فى البَلَدِ الآخَرِ. نَصَّ عليه. قال ابْنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ هذا القَوْلَ عن غيرِ أحمدَ. واحْتَجَّ بظَاهِرِ قَوْلِه ﵇: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" (٢١). وهذا مُفَرَّقٌ فلا يُجْمَعُ، ولأنَّه لما أثَّرَ اجْتِماعُ مَالَيْنِ لِرَجُلَيْنِ، فى كَوْنِهِما كالمالِ الوَاحِدِ، يَجِبُ أن يُؤثِّرَ افْتِرَاقُ مَالِ الرَّجُلِ الوَاحِدِ، حتى يَجْعَلَهُ كالمَالَيْنِ.