Printed page ٣/ ٤٩١
مَعْرُوفٍ﴾ (٢٠). قال أحمدُ: هو النَّوْحُ. ولَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ النَّائِحَةَ والمُسْتَمِعَةَ (٢١). وقالتْ أُمُّ عَطِيَّة: أخَذَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ عندَ البَيْعَةِ أنْ لا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عليه (٢٢). وعن أبي موسى، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ[بَرِئَ من الصَّالِقَةِ، والحالِقَةِ، والشَّاقَّةِ (٢٣). والصَّالِقة: التي ترفعُ صَوْتَها. وعن ابن مسعودٍ، أن النبي ﷺ] (٢٤)، قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بِدَعْوَى الجَاهِليَّةِ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٥). ولأنَّ ذلك يُشْبِهُ التَّظَلُّمَ (٢٦) والاسْتِغَاثَةَ والسَّخَطَ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(٢٠) سورة الممتحنة ١٢. (٢١) أخرجه أبو داود، في: باب في النوح، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦٥. (٢٢) في م: "عليهن". وأخرجه البخاري، في: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، من كتاب الجنائز، وفى: باب تفسير سورة الممتحنة، من كتاب التفسير، وفى: باب بيعة النساء، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٢/ ١٠٦، ٦/ ١٨٧، ٩/ ٩٩. ومسلم، في: باب التشديد في النياحة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٥، ٦٤٦. كما أخرجه النسائي، في: باب بيعة النساء، من كتاب البيعة. المجتبى ٧/ ١٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٤، ٨٥، ٦/ ٤٠٨. (٢٣) أخرجه البخاري، في: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١٠٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . إلخ، من كتاب الإِيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٠، ١٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب في النوح، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٣. والنسائي، في: باب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٤، ٤١٦. (٢٤) سقط من: م. (٢٥) في الأصل: "عليها". وأخرجه البخاري، في: باب ليس منا من شق الجيوب، وباب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ما ينهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٢/ ١٠٣، ١٠٤، ٤/ ٢٢٣. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . .، من كتاب الإِيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . .، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٢٠. والنسائي، في: باب دعوى الجاهلية، وفى: باب ضرب الخدود، وباب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٧، ١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . .، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٥. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢، ٤٥٦. (٢٦) في م: "الظلم".