Printed page ٣/ ١٤٩
بَلْدَةً، فلم تَدْرِ متى تَخْرُجُ، فأتِمَّ الصلاةَ، وإن قلتَ: أخْرُجُ اليَوْم، أخْرُجُ غدًا. فَأقَمْتَ عَشْرًا، فأتِمَّ الصلاةَ. وعنه، أنَّه قال: إنَّ النَّبِىَّ ﷺ أقَامَ في بَعضِ أسْفَارِه تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ. قال ابنُ عَبَّاسٍ: فنحنُ إذا أقمْنا تِسْعَ عَشْرَةَ نُصَلِّى رَكْعَتَيْن، وإذا زِدْنَا على ذلك أتْمَمْنَا. رَوَاه البُخَارِىُّ (٧). وقال الحسنُ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إلى (٨) أن تَقْدَمَ مِصْرًا، فأتِمَّ الصلاةَ وصُمْ. وقالتْ عائشةُ: إذا وَضعْتَ الزَّادَ والمزَادَ فأتِمَّ الصلاةَ (٩). وكان طَاوُسٌ إذا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى أرْبَعًا. ولنَا، ما رَوَى أنَسٌ، قال: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ ﷺ إلى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حتى رَجَعَ، وأقامَ بمَكَّةَ عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. مُتَّفَقٌ عليه (١٠). وذَكَرَ أحمدُ حديثَ جابِرٍ وابنِ عَبَّاسٍ (١١) أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ، فأقامَ النَّبِىُّ ﷺ اليَوْمَ الرَّابِعَ