Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مستند غير الصحابي

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٤١٨

وَمَنَعَها أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمِهُمَا اللهُ - وَلجَمِيع الأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ الظَّاهِرُ

"و" منها: الإجازة "لجميع الأُمّة الموجودين، الظاهر قَبُولها؛ لأنها مثلها"، وبه قال الخطيب، وخالف فيه قوم (١).

ومنها: ما أشار إليه بقوله: "وفي نَسْل فلان، أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح"، وهو صورتان.

إحداهما: الإجازة للمعدوم عطفًا على الموجود، مثل: أجزت لك ولولدك وعَقِبِك ما تَنَاسَلُوا، أو أجزت لنسلك - وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده.

والصورة الثانية: الإجازة للمعدوم ابتداء؛ مثل: أَجَزْتُ لمن يوجد لفلان.

وقد أجازها الخَطِيبُ من أصحابنا (٢)، وابن عُمْرُوس (٣) من المالكية، وأبو يعلى (٤) من الحَنَابلة والصحيح - وهو الذي استقرّ عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصح، وللإجازة أنواع أخر، ذكرتها في "شرح المنهاج" (٥).

وأما المُنَاوَلَةُ (٦) فنقول: إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: سمعت ما في هذا الكتاب