"و" منها: الإجازة "لجميع الأُمّة الموجودين، الظاهر قَبُولها؛ لأنها مثلها"، وبه قال الخطيب، وخالف فيه قوم (١).
ومنها: ما أشار إليه بقوله: "وفي نَسْل فلان، أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح"، وهو صورتان.
إحداهما: الإجازة للمعدوم عطفًا على الموجود، مثل: أجزت لك ولولدك وعَقِبِك ما تَنَاسَلُوا، أو أجزت لنسلك - وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده.
والصورة الثانية: الإجازة للمعدوم ابتداء؛ مثل: أَجَزْتُ لمن يوجد لفلان.
وقد أجازها الخَطِيبُ من أصحابنا (٢)، وابن عُمْرُوس (٣) من المالكية، وأبو يعلى (٤) من الحَنَابلة والصحيح - وهو الذي استقرّ عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصح، وللإجازة أنواع أخر، ذكرتها في "شرح المنهاج" (٥).
وأما المُنَاوَلَةُ (٦) فنقول: إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: سمعت ما في هذا الكتاب