رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةٍ وَلَا رِوَايَةٍ لِجَوَازِ مُعَارِضٍ وَلَا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا لِعَدَمِ النِّصَابِ وَلَا بِمَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَا بِالتَّدْلِيسِ عَلَى الْأَصَحِّ كَقَوْلِ مَنْ لَحِقَ الزُّهْرِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ. وَمِثْلُ وَرَاء النَّهْرِ يَعْنِي غَيْرَ "جَيْحَان".
النِّصَاب"، فَرُبَّ عدل يحد إذا شهد بالزنا، وذلك إذا لم يكمل النصاب، ولا يخرجه الحد عن العدالة.
"ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدّم"؛ كالحنفي بشرب النَّبِيذِ.
"ولا" يرد "بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزّهري قال الزهري موهمًا أنه سمعه".
"ومثل وراء النهر يعني جيحان".
ولا يشترط في الآخر اللقي، بل يكفي المُعَاصرة؛ لأن احتمال السماع قائم معها، ثم ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السَّماع، والإيصال حكمه حكم المرسل، وما بينه يقبل منه؛ لأن التدليس غير قادح.