Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا؟

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٣٩٣

الثَّانِي: لَوِ اكَتَفَى لأُثْبِتَ مَعَ الشَّكِّ لِلالْتِبَاسِ فِيهِمَا.

أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا شَكَّ مَعَ إِخْبَارِ الْعَدْلِ.

الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اكْتَفَى فِي الْجَرْحِ لأَدَّى إِلى التَّقْلِيدِ لِلاخْتِلَافِ فِيهِ.

الْعَكْسُ: الْعَدَالَةُ مُلْتَبِسَةٌ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ.

الشرح: "الثاني: لو اكتفى لا يثبت مع الشَّك؛ للالتباس فيهما".

و "أجيب: بأنه مع إخبار العدالة.

وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [العارف] (١)، وإلا فالشَّك قائم عند الجهل.

الشرح: الشَّافعية: لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد؛ للاختلاف فيه"، فكم من صفةِ جارحة عند قوم غير جارحة عند آخرين.

وبهذا فرقت [أنا] (٢) بين مَنْ يَعْلم ماذا [يجرح] (٣) به؟ ممن لا يعلم، وأرى أنه رأى الشَّافعي، فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد.

الشرح: "العكس العدالة مُلْتَبِسَة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح" (٤).