رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
الثَّانِي: لَوِ اكَتَفَى لأُثْبِتَ مَعَ الشَّكِّ لِلالْتِبَاسِ فِيهِمَا.
أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا شَكَّ مَعَ إِخْبَارِ الْعَدْلِ.
الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اكْتَفَى فِي الْجَرْحِ لأَدَّى إِلى التَّقْلِيدِ لِلاخْتِلَافِ فِيهِ.
الْعَكْسُ: الْعَدَالَةُ مُلْتَبِسَةٌ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ.
الشرح: "الثاني: لو اكتفى لا يثبت مع الشَّك؛ للالتباس فيهما".
و "أجيب: بأنه مع إخبار العدالة.
وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [العارف] (١)، وإلا فالشَّك قائم عند الجهل.
الشرح: الشَّافعية: لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد؛ للاختلاف فيه"، فكم من صفةِ جارحة عند قوم غير جارحة عند آخرين.
وبهذا فرقت [أنا] (٢) بين مَنْ يَعْلم ماذا [يجرح] (٣) به؟ ممن لا يعلم، وأرى أنه رأى الشَّافعي، فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد.
الشرح: "العكس العدالة مُلْتَبِسَة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح" (٤).