المُؤْمِنَاتِ" (١)، وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائر، بل إنها السبع الموبقات، والمُوبقات أخصُّ من الكبائر.
"وزاد عليٌّ "السَّرِقَة، وَشُرْبُ الخَمْرِ"" - والسّرقة لا يُعْرَف لها إسناد عنه - كرَّم الله وجهه - والخمر، روى عنه أن مُدمِنَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ (٢).
"وقيل: ما توعد عليه بخصوصه".
قال الرَّافعي: وهو أكثر ما يوجد للأصحاب.
وقيل: ما يوجب الحَدّ - قال الرَّافعي: وهم إلى ترجيحه أميل.
وقال القاضي أبو سعيد الهروي: الكبيرة كل فعل نَصَّ الكتابُ على تحريمه، وكل معصية توجب إلى جنسها حدًّا، وترك كل فريضة مأمور بها على الفَوْرِ، والكذب في الشَّهادة، والرواية، [واليمين] (٣).