Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب العدالة

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٣٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المُؤْمِنَاتِ" (١)، وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائر، بل إنها السبع الموبقات، والمُوبقات أخصُّ من الكبائر.

"وزاد عليٌّ "السَّرِقَة، وَشُرْبُ الخَمْرِ"" - والسّرقة لا يُعْرَف لها إسناد عنه - كرَّم الله وجهه - والخمر، روى عنه أن مُدمِنَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ (٢).

"وقيل: ما توعد عليه بخصوصه".

قال الرَّافعي: وهو أكثر ما يوجد للأصحاب.

وقيل: ما يوجب الحَدّ - قال الرَّافعي: وهم إلى ترجيحه أميل.

وقال القاضي أبو سعيد الهروي: الكبيرة كل فعل نَصَّ الكتابُ على تحريمه، وكل معصية توجب إلى جنسها حدًّا، وترك كل فريضة مأمور بها على الفَوْرِ، والكذب في الشَّهادة، والرواية، [واليمين] (٣).

والأصحُّ عندي - وبه قال إمام الحرمين - كُلّ جريمة تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقّة الدِّيَانة؛ كالقَتْلِ، والزِّنَا، واللِّوَاط، وَشُرْب الخَمْر - قليله وكثيره - والسَّرقة،