Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الرخصة مسألة: شرط المطلوب الإمكان، والخلاف في ذلك

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٣٣

إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لَنَا؛ لَوْ صَحَّ التَّكلِيفُ

شذوذ من أصحابنا منهم المصنّف.

"ونسب خلافه إلى الأشعريِّ" - وهو لم يصرّح به، ولكنه قضيةُ مذهبه، وعليه جماهير أئمّتنا، وهو الحق (١).

والمسألةُ من عَظَائم المشكلات، وقد كثر خوض الخائضين فيها، وتشاجرهم جوازًا ووقوعًا.

والحاصل: أنه يجوز التكليف بالمُحَال عند شيخنا، وأكثر أصحابه سواء كان ذلك محالًا لنفسه أو لغيره (٢).